Skip to main content

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — Page 232

Contributors:

P.232
إقرار العربي بالعجمي وبالعكس [ 3 ] والهندي والتركي وبالعكس إذا كان عالما بمعنى ما تلفظ به في تلك اللغة [ 4 ] ، والمعتبر فيه الجزم [ 5 ] بمعنى عدم إظهار الترديد وعدم الجزم به فلو قال : « أظن أو احتمل أنك تطلبني كذا » لم يكن إقرارا . ( مسألة 1 ) : يعتبر في صحة الإقرار بل في حقيقته وأخذ المقرّ بإقراره كونه دالا على الإخبار المزبور بالصراحة أو الظهور [ 6 ] فإن احتمل إرادة
Commentary
من حق اللَّه تعالى أو من حق الناس ، وبالجملة كلما يترتب عليه أثر شرعي تكليفيا كان أو وضعيا يصح أن يقع مورد الإقرار للإجماع والسيرة والقاعدة العقلائية التي قررها الشارع « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الإقرار ج حديث : 16 .، وقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « المؤمن أصدق على نفسه من سبعين مؤمنا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الإقرار حديث : 2 .، مضافا إلى النصوص المتفرقة الواردة في الأبواب المختلفة من أول الفقه إلى آخره التي تقدم بعضها ويأتي بعضها الآخر . [ 3 ] للأصل والإطلاق والاتفاق فمهما صدق الموضوع عرفا فيشمله الحكم قهرا . [ 4 ] لإجماع الفقهاء وبناء العقلاء على أن من لا يفهم معنى اللفظ لا يترتب الأثر على ما تلفظ به ، ووجدان كل عاقل ملتفت مقر أقوى شاهد على ذلك . [ 5 ] لأن الإقرار من القرار والاستقرار وذلك ينافي الترديد والظن هذا مضافا إلى الإجماع . [ 6 ] كما في كل لفظ يترتب عليه الأثر في المحاورات العرفية فما لم يكن للفظ ظهور في المعنى المراد لا يكون حجة فيما أفاد بل لا إفادة ولا استفادة إلا
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — Page 232 | السيد عبد الأعلى السبزواري