تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
العوض على المكفول أو المكفول له أو الأجنبي [ 59 ] . ( مسألة 23 ) : تجري الفضولية في الكفالة وتصح مع الإجازة اللاحقة كما تصح مع الإذن السابق [ 60 ] . ( مسألة 24 ) : يجوز كفالة المسلم عن الكافر وبالعكس وإن كان الأحوط ترك العكس [ 61 ] . ( مسألة 25 ) : لو تضرر الكفيل بالكفالة فلا يجب على المكفول له تداركه إن لم يكن منه تسبيب في البين [ 62 ] . ( مسألة 26 ) : يكره التعرض للكفالات وقد قال مولانا الصادق عليه السّلام في خبر لبعض أصحابه : « ما لك والكفالات أما إنها أهلكت القرون الأولى » وعنه عليه السّلام : « الكفالة خسارة غرامة وندامة » [ 63 ] .
شرح
[ 59 ] لإطلاق الأدلة الشامل لجميع ذلك ، ولقاعدة « السلطنة » . [ 60 ] لما مر في كتاب البيع من أن الفضولية موافقة للقاعدة تجري في كل عقد إلا ما دل دليل على الخلاف وهو مفقود في المقام . [ 61 ] أما الأوّل فلإطلاق الأدلة ، وكذا الأخير ومنشأ التردد احتمال أن يكون ذلك من السبيل المنفي في الآية المباركة ( 1 )( 1 ) سورة النساء : 141 .. [ 62 ] لأصالة براءة ذمة المكفول له عن ذلك . [ 63 ] وعنه عليه السّلام : أيضا مكتوب في التوراة : « الكفالة ندامة وغرامة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الضمان حديث : 5 .، هذا مع عدم المصلحة الراجحة في البين وإلا فقد تجب كانجاء المؤمن من القتل ، وقيل في مدح في ذي الكفل أنه كفل سبعين نبيا من القتل ( 3 )( 3 ) راجع مجمع البحرين مادة كفل .، كما أنها في غير كفالة اليتيم ونحوه من الضعفاء والا فقد ورد في مدحها ما تبهر منه وهي غير الكفالة
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 355 | السيد عبد الأعلى السبزواري