پرش به محتوای اصلی

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحه 297

پدیدآورندگان:

ص۲۹۷
( مسألة 59 ) : يجوز بيع جلودها وأمعائها والتصدق بثمنها بلا فرق بين فقراء الحرم وغيرهم [ 150 ] . ( مسألة 60 ) : لو لم يكن له في منى مصرف يجوز الإخراج ، بل قد يجب [ 151 ] .
شرح
[ 150 ] لظهور الإطلاق . [ 151 ] لعدم شمول الأدلة لهذه الصورة . وعن صاحب الجواهر دعوى القطع بذلك والإبقاء فيه يكون تضييعا للمال وإتلافا له وبغير وجه .