تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
وإن كان الأحوط ترك العود إليه ، وإن تذكر بعد الدخول في السجود أو بعد الصلاة قضاه بعد الصلاة وإن طالت المدة [ 47 ] ، والأولى الإتيان به إذا كان بعد الصلاة جالسا مستقبلا وإن تركه عمدا في محلَّه أو بعد الركوع فلا قضاء [ 48 ] . ( مسألة 15 ] : الأقوى اشتراط القيام في القنوت مع التمكن منه [ 49 ] إلا إذا كانت الصلاة من جلوس ، أو كانت نافلة حيث يجوز
شرح
وأما صحيح أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في من سها عن القنوت قال عليه السلام : « قنت بعد ما ينصرف وهو جالس » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب القنوت حديث : 2 .. فالظاهر منه التذكر بعد الصلاة لا بعد الركوع فلا يصلح شاهدا للمقام ، كما صرح به جمع من الأعلام . [ 47 ] لإطلاق صحيح زرارة : « قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل نسي القنوت فذكر وهو في بعض الطريق ، فقال عليه السلام : يستقبل القبلة ثمَّ ليقله » [ 1 ][ 1 ] الوسائل باب : 16 من أبواب القنوت حديث : 1 .. ومنه يظهر وجه اعتبار الاستقبال . وأما الجلوس فيمكن أن يستفاد مما تقدم من صحيح أبي بصير إن لم يحمل على الغالب ، وعلى أيّ حال فالظاهر أنّ اعتبارهما من باب الفضل لا القيدية ، فيصح قائما وماشيا أيضا . [ 48 ] للأصل بعد اختصاص أدلة القضاء بمورد الترك السهوي ، ولكن لا بأس بالإتيان رجاء ، لأنّه خير محض . [ 49 ] لظواهر الأدلة المشتملة على أنّه بعد القراءة وقبل الركوع ، فإنّ المنساق منها عرفا أنّه كالقراءة والركوع عن قيام يكون في حالة القيام هذا مع التزام المصلَّين من الفقهاء وغيرهم خلفا عن سلف بإتيانه في حالة القيام بحيث يعدّ
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 107 | السيد عبد الأعلى السبزواري