Skip to main content

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — Page 465

Contributors:

P.465
( مسألة 39 ) : لا فرق بين كونها من تربة سيد الشهداء ( عليه السلام ) أو من سائر أقسام التراب ، بل أو الحصى أو الحجر [ 73 ] .
Commentary
[ 73 ] لأنّ الحكم في جميع ما تقدم إنّما هو بحسب القاعدة ، وهي تجري في الجميع بلا فرق . نعم ، للتربة الحسينية آداب وشروط نتعرّض لها في كتاب الأطعمة والأشربة إن شاء اللَّه تعالى .