پرش به محتوای اصلی

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحه 417

پدیدآورندگان:

ص۴۱۷
شرح
عنه عرفا ، مع أنّه غير معهود عند المتشرعة والأولى لمن أراد أن يأتي بها قصد الرجاء . ثمَّ إنّ ظاهر تعبيرات الفقهاء بالسقط أنّه لو ماتت الحامل مع جنينها في بطنها تسقط تجهيزات الجنين مطلقا ولو تمت له تسعة أشهر إذ لا دليل على شق بطن الحامل وإخراجه مقدمة لتجهيزاته بل الظاهر عدم الجواز فيجري حكم التبعية في التجهيزات مطلقا . ولم أر من تعرض لهذا الفرع فيما تفحصت عاجلا .