« كتاب الخمس »
( قال المحقق : كتاب الخمس . وفيه فصلان : الأول - فيما يجب فيه وهو سبعة : -
الأول : غنائم دار الحرب ، ممّا حواه العسكر ، وما لم يحوه من أرض وغيرها ، ما لم يكن غصبا من مسلم أو معاهد ، قليلا كان أو كثيرا ) .
تعريف :
الخمس حق ماليّ يناله بنو هاشم بالأصالة عوض الزكاة . فالحق جنس ، وقيد المالية يخرج الحقوق غير المالية كحق الولاية ونحوها ، وبالثبوت لبني هاشم تخرج الزكاة ، وبقيد الأصالة تخرج النذور ونحوها ، وبقيد العوضية تخرج الزكاة التي تصل إلى بني هاشم من أمثالهم .
ثم إنه ينبغي أن نقدّم الكلام في وجوب الخمس ، ثم نتبعه بذكر ما يجب فيه ، فهنا مبحثان :
محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) — صفحة 7
مساهمون: السيد فاضل الحسيني الميلاني
ص٧