من الظواهر . فان ظاهر حال البالغ العاقل المالك أو الزوج وغير ذلك مما يثبت الصحة ، وصدور العمل من هذا العنوان مشكوك والاستصحاب ينفى هذا الموضوع ، فلا موضوع تعبدا . وكذلك إذا جرى الاستصحاب في بقاء ضد هذا الموضوع ، فان عدم إحراز الموضوع لأصل الصحة كاف في عدم جريانه ، وإن لم ينفه الاستصحاب من أجل أنه بالإضافة إلى نفيه مثبت . فإذا شككنا في فساد الطلاق من أجل سائر الجهات ، وقد أحرزنا كونه زوجا فبأصل الصحة ، أو بقاعدة من ملك نحكم بصحة ، وأما إذا شككنا من أجل الشك في زوجيته فلا إحراز لعنوان العامل ، سواء جرى استصحاب عدم زوجيته أو لم يجر .
قاعدة اليد
الكلام في حجيتها وأماريتها ومقدار ما يعتمد عليها إلى غير ذلك من أحكامها .
1 - ربما يستدل على أماريتها برواية حفص بن غياث الدالة على جواز الشهادة بأن الشيء لذي اليد وجواز شرائه منه وصيرورته ملكا لنفسه وحلفه على ذلك .
فقد روى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قال له رجل إذا رأيت شيئا في يدي رجل ، يجوز لي أن أشهد أنه له ؟ قال :
نعم . قال الرجل : أشهد أنه في يده ، ولا أشهد أنه له فلعله لغيره ،
محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) — صفحة 445
مساهمون: السيد فاضل الحسيني الميلاني
ص٤٤٥