والحاصل : ينحصر تقديم قول المستأجر في كلام العلامة ( قده ) بما إذا كان النزاع بعد انقضاء المدة على النمط الذي ذكرناه ، فليتدبر جيدا .
* * *
محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) — Page 434
Contributors: السيد فاضل الحسيني الميلاني
P.434
Contributors: السيد فاضل الحسيني الميلاني