Skip to main content

محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) — Page 434

Contributors:

P.434
والحاصل : ينحصر تقديم قول المستأجر في كلام العلامة ( قده ) بما إذا كان النزاع بعد انقضاء المدة على النمط الذي ذكرناه ، فليتدبر جيدا . * * *