الكيل والوزن ونحو ذلك .
ثم إن الصحة بمعنى التمامية ، وهي بعدم النقص فعلية بالنسبة إلى جزء العقد والظاهر أن ما كان شرطا عرفيا لا يجرى مع الشك فيه أصل الصحة .
تذنيب
أفعال الغير على أقسام :
1 - ما يوجب ثبوت الحكم للمكلف أو سقوطه : كفعل الإمام ومن معه لصلاة الجمعة ، فيجب على المكلف الاقتداء بناء على وجوبها . وكصلاة الميت توجب سقوط الواجب الكفائي عن المكلف .
2 - الفعل نيابة : كحج النائب عن الحي العاجز ، أو عن الميت .
3 - العمل التسبيبي : كتسبيب الولي أو الوصي لأن يصلى عن الميت ويصام عنه حتى يكون مؤديا لما وجب عليه .
4 - الآلية والاستعانة : كتوضى العاجز بإعانة الغير على أعضائه .
لا إشكال في الحمل على الصحة في القسم الأول . وانما الإشكال في الأقسام الأخر ، حيث إن الفعل ذو جهتين : إحداهما جهة صدوره عن الغير ، والأخرى جهة إضافته إلى المكلف ، ولكل منهما أثر شرعي . فإن الصحة من الجهة الأولى أثرها استحقاق الأجرة إن كان العمل بالاستيجار ، والصحة من الجهة الثانية
محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) — صفحة 423
مساهمون: السيد فاضل الحسيني الميلاني
ص٤٢٣