5 - وفي الصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : « المعتكف بمكة يصلى في أي بيوتها شاء والمعتكف بغيرها لا يصلى إلا في المسجد الذي سماه » وأما ما ورد في الثانية أعني المسجدين فهو :
1 - رواية عمران بن حمران قال : « قلت لأبي الحسن ( ع ) :
أقصر في المسجد الحرام أم أتم ؟ قال : إن قصرت فذاك ، وإن أتممت فهو خير وزيادة » أقول : مضافا إلى ضعف السند ، فقد ورد الاختصاص بالمسجد في سؤال الراوي فلا يصلح للتقييد .
2 - ورواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : « سمعته يقول :
تتم الصلاة في أربعة مواطن : المسجد الحرام ، ومسجد الرسول ، ومسجد الكوفة ، وحرم الحسين عليه السلام » أفادت الرواية حصر الإتمام بأربعة مواطن ، وفسرها بالمساجد والحرم المقدس ، وربما يوجب مفهومه تقييد المطلقات ، وسنذكر إن شاء اللَّه تعالى ما فيه ، مضافا إلى ضعف السند .
3 - رواية عبد الحميد خادم إسماعيل عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : « تتم الصلاة في أربعة مواطن ، المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الكوفة وحرم الحسين عليه السلام »
محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) — صفحة 316
مساهمون: السيد فاضل الحسيني الميلاني
ص٣١٦