تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦

الفقيه ( 1 ) عليه السلام : « التقصير في الصلاة بريدان ، أو بريد ذاهبا وجائيا » ( 2 ) . 5 - الصدوق بسنده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال : « إنما وجبت الجمعة على من يكون على رأس فرسخين لا أكثر من ذلك ، لأن ما تقصر فيه الصلاة بريدان ذاهبا أو بريد ذاهبا وبريد جائيا . والبريد أربعة فراسخ ، فوجبت الجمعة على من هو نصف البريد الذي يجب فيه التقصير . وذلك لأنه يجيء فرسخين ويذهب فرسخين ، وذلك أربعة فراسخ وهو نصف طريق المسافر » ( 3 ) . 6 - الصدوق بسنده عن زرارة بن أعين قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن التقصير فقال : بريد ذاهب وبريد جائي . وكان رسول اللَّه ( ص ) إذا أتى ذبابا قصر ، وذباب على بريد ، وإنما فعل ذلك لأنه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ » ( 4 ) . مناقشة المشهور ، ثم توجيه كلامهم : لا ريب في عدم لزوم الاتصال في قطع الثمانية فراسخ

هامش
( 1 ) الظاهر أن المقصود به الإمام الحسن العسكري عليه السلام ، لكون المروزي معاصرا له .
( 2 ) الوسائل - باب 2 من صلاة المسافر ، حديث 4 .
( 3 ) الوسائل - باب 2 من صلاة المسافر ، حديث 18 .
( 4 ) الوسائل - باب 2 من صلاة المسافر ، حديث 15 .