تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦

وقال في ( مجمع الفائدة ) : « ويحتمل الاكتفاء بالشهر الهلالي على تقدير الاتفاق ، والثلاثين على تقدير عدمه ، كما هو الظاهر من الشهر ، وكون الحكم كذلك في أمثالها على الظاهر ، كما سبق وسيأتي ، وللعمل بهما لوقوعهما في الأخبار الصحيحة ، والشهر في الأكثر وهو حقيقة في الهلالي ، وقد لا يتفق فيكون كل في مادته ، وليست المنافاة حاصلة بحيث لا يمكن الجمع حتى يحمل المطلق على المقيد ، على أنه يحتمل التخيير بينهما » ( 1 ) وربما يمكن الاستشهاد لما ذكرناه بصحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنه قال : « إذا دخلت بلدا وأنت تريد المقام عشرة أيام فأتم الصلاة حين تقدم ، وإن أردت المقام دون العشرة فقصر وإن أقمت تقول غدا أخرج أو بعد غد ، ولم تجمع على عشرة فقصر ما بينك وبين شهر ، فإذا تم الشهر فأتم الصلاة . قال : قلت : إن دخلت بلدا أول يوم من شهر رمضان ولست أريد أقيم عشرا ؟ قال : قصّر وأفطر . قلت : فان مكثت كذلك أقول غدا أو بعد غد فأفطر الشهر كله وأقصر ؟ قال : نعم هما واحد ، إذا قصرت أفطرت ، وإذا أفطرت قصرت » ( 2 )

هامش
( 1 ) مجمع الفائدة - بحث صلاة المسافر .
( 2 ) الوسائل - باب 15 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 17 .
محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) — صفحة 266 | السيد فاضل الحسيني الميلاني / السيد محمد هادي الميلاني