( الشرط السادس )
العبور عن حد الترخص
قال المحقق قده : « لا يجوز للمسافر التقصير حتى تتوارى جدران البلد الذي يخرج منه ، أو يخفى عليه الأذان ، ولا يجوز له الترخص قبل ذلك ، ولو نوى السفر ليلا . وكذا في عوده يقصر ، حتى يبلغ سماع الأذان من مصره ، وقيل : يقصّر عند الخروج من منزله ويتم عند دخوله ، والأول أظهر » .
لا بد لنا من البحث في جهات : - الأولى : في لزوم حد الترخص . وفيه أقوال :
1 - لزومه مطلقا ، في الخروج من البلد وفي العود إليه ، سواء نوى السفر ليلا أم لا . ولا فرق في ذلك بين سماع الأذان ومشاهدة البيوت .
2 - عدم لزومه مطلقا ، لا ذهابا لا إيابا . فالمناط دخول البلد والخروج منه .
3 - التفصيل بين الذهاب فيلزم فيه والإياب فلا يلزم .
محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) — صفحة 230
مساهمون: السيد فاضل الحسيني الميلاني
ص٢٣٠