پرش به محتوای اصلی

مفاتيح الشرائع — صفحه 322

پدیدآورندگان:

ص۳۲۲

وأكثر هذه الأحكام مجمع عليه منصوص به في القرآن والمعتبرة المستفيضة وبعضها مستنبط منهما بالنظر ، ولا خلاف معتد به الا في مواضع نذكرها في فصول . 1219 - مفتاح [ نصيب أولاد الأولاد ] المشهور أن لأولاد الأولاد نصيب آبائهم ، للصحاح : بنات البنات يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن ، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن ( 1 ) . خلافا للسيد وجماعة فيقتسمون تقاسم الأولاد من غير اعتبار من تقربوا به حتى لو خلف ابن بنت وبنت ابن فللذكر الثلثان وللأنثى الثلث ، لأنهم أولاد حقيقة أو مجازا راجحا ، فيدخلون في عموم « يُوصِيكُمُ الله فِي أَوْلادِكُمْ » كيف لا ؟ وانما استحقوا الميراث بهذه التسمية . ولفظ الأولاد ومرادفاته من البنين والبنات ونحوهما في العرف وأكثر ما ورد في القرآن ، يشمل أولاد الأولاد أيضا ، كما في حجب الأبوين والزوجين بلا خلاف كما يأتي ، وفي آيتي المحرمات والاحتجاب في موضعين وغير ذلك ولا يخلو من قوة . مع أن مستند المشهور ليس نصا في المطلوب ، لاحتمال أن يكون المراد بقيامهن مقامهما في الإرث لا في قدر النصيب . وعلى التقديرين يقتسم كل من أولاد الابن والبنت نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين على المشهور ، وهو مؤيد لقول السيد ، إذ لا دليل على هذا التفاوت سوى عموم الآية .

پاورقی
( 1 ) وسائل الشيعة 17 / 449 .