20 - مفتاح
[ أحكام المسافر ]
لو دخل الوقت وهو حاضر ، ثم سافر والوقت باق ، قيل : يتم بناء على وقت الوجوب ، وقيل : يقصر اعتبارا بحال الأداء ، وقيل : يتخير ، وقيل : يتم مع السعة ويقصر مع الضيق .
وكذا الخلاف لو دخل الوقت وهو مسافر فحضر والوقت باق . والمعتمد اعتبار حال الأداء في الحالين ، للعمومات وخصوص الصحاح ( 1 ) ، سيما ما تأكد بالحلف ومخالفة الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله بخلافه .
القول في بقية الفرائض
قال اللَّه تعالى « قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى . وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى » . ( 2 )
يعني في الفطر كما في الصحيح .
وقال عز وجل « فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ » ( 3 )
قيل أي في الأضحى كما في الخبر .
وقال سبحانه « وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى » ( 4 )
يعنى بعد الطواف .
هامش
( 1 ) وهو ما رواه إسماعيل بن جابر عن مولانا الصادق عليه السّلام قال : قلت له :
تدخل على وقت الصلاة وأنا في السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلي ، فقال : صل وأتم الصلاة قلت : فدخل على وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج ، فقال :
فصل وقصر ، فإن لم تفعل فقد خالفت واللَّه رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله « منه » .
( 2 ) سورة الأعلى : 15 .
( 3 ) سورة الكوثر : 2 .
( 4 ) سورة البقرة : 125 .