تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢

منها : كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين الا ما أنبته أنت أو غرسته ( 1 ) . ومنها : عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل ؟ فقال : حرم فرعها لمكان أصلها . قال قلت : فإن أصلها في الحل وفرعها في الحرم ؟ فقال : حرم أصلها لمكان فرعها ( 2 ) . ويستثنى منها ما أنبته الإنسان ، للصحيح المذكور ، وشجر الفواكه للحسن . ولا ينزع من شجرة مكة شيء إلا النخل ، وشجر الفواكه والإذخر ، للموثق : حرم اللَّه حرمه بريدا في بريد أن يختلى خلاه أو يعضد شجره الا الإذخر ( 3 ) . وعود المحالة ، للخبر : رخص رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في قطع عودي المحالة ، وهي البكرة التي يستقى بها من شجر الحرم ( 4 ) . والظاهر عدم الخلاف في شيء من ذلك . وقيل : يجوز قطع ما نبت في ملكه وان لم ينبته هو للخبر وهو ضعيف ، ولا بأس باليابس للأصل ولأنه ميت ، وكذا الكمأ لأنه ليس بحشيش . وأن يترك إبله ليرعى للأصل ، والصحيح : يخلى عن البعير في الحرم يأكل ما شاء ، وفي الصحيح : عن النبت الذي في أرض الحرم أينزع ؟ فقال : أما شيء يأكله الإبل فليس به بأس أن ينزعه ( 5 ) . ويستفاد منه جواز نزعه للإبل أيضا ، وحمله الشيخ على نزع الإبل ، وهو بعيد . ويجب إعادة المقلوع على المشهور ، وفسر تارة بإعادته إلى المغرس ، وأخرى

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 / 173 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 / 177 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 / 174 .
( 5 ) وسائل الشيعة 9 / 177 .
( 4 ) نفس المصدر . البكرة بفتح الباء خشبة مستديرة في وسطها حجر يستقى عليها « منه » .
مفاتيح الشرائع — صفحة 392 | الفيض الكاشاني / السيد مهدي الرجائي