وفي الصحيح « انه يقول : يا سعد » ( 1 ) . ولبس السلاح إلا لضرورة ، والأكثر على تحريمه لمفهوم الصحيح « إذا خاف العدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه » ( 2 ) وفي الأخر « إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح » ( 3 ) ودلالتهما كما ترى ، مع أنه لا قائل بلزوم الكفارة مع انتفاء الخوف . وإخراج الدم إلا لضرورة للنهي عنه في النصوص ، وقيل : بتحريمه ، ويدفعه الأذن فيه في المعتبرة ، الا أن يحمل الأذن على الضرورة . الباب الثالث في أفعال الحج والعمرة القول في الوقوف بعرفات قال اللَّه عز وجل « فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ » ( 4 ) . 384 - مفتاح [ ما يستحب في الخروج إلى منى ] يستحب للحاج أن يخرج إلى منى يوم التروية ، أما قبل أن يصلي الظهرين أو بعد على التخيير ، لورود الصحيح لكل منهما ، إلا الإمام فقبل ، لان عليه إيقاعهما بمنى استحبابا مؤكدا ، كما في الصحاح ، وظاهر الشيخ وجوبه عليه
مفاتيح الشرائع — صفحة 343
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣٤٣
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 / 178 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 / 137 .
( 3 ) نفس المصدر .
( 4 ) سورة البقرة : 198 .