347 - مفتاح [ استحباب التلفظ بما يعزم عليه ] يستحب التلفظ بما يعزم عليه ، كما في المعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح : إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج كيف أقول ؟ قال : تقول « اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك » ، وان شئت أضمرت الذي تريد ( 1 ) . والإضمار في التقية أولى ، للصحيح « أصحاب الإضمار أحب إلي » ( 2 ) وأن يذكر في تلبية عمرة التمتع الحج والعمرة معا ، فينوي فعل العمرة أولا ثم الحج بعدها ، باعتبار دخولها في حج التمتع ، للصحيح : ان أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول فيها « لبيك بحجة وعمرة معا لبيك » ( 3 ) وفي الصحيح : كيف تصنع أنت ؟ فقال : أجمعهما فأقول « لبيك بحجة وعمرة معا لبيك » ( 4 ) . وقيل : لو أهل المتمتع بالحج جاز لدخول عمرة التمتع فيه للمعتبرة ، منها الصحيح « تأتي الوقت فتلبي بالحج ، الحديث » وأولت بأن المراد بالحج العمرة إلى الحج ، أو يلبي بالحج وينوي العمرة للتقية .
مفاتيح الشرائع — صفحة 314
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣١٤
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 / 24 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 / 25 .
( 3 ) الوافي 2 / 89 باب الإحرام .
( 4 ) نفس المصدر .