342 - مفتاح
[ من يجوز له العدول وعدمه ]
يجوز للمفرد إذا دخل مكة أن يعدل إلى التمتع إذا لم يتعين عليه الافراد بخلاف القارن ، للصحاح المستفيضة ، سواء قبل الطواف والسعي فيعتمر أولا ثم يحج ، أو بعدهما إذا أقدمهما على الوقوف ، كما عليه الأكثر ، فيجعلها عمرة فيقصر ثم يحرم بحج التمتع ، الا أنه ان كان قد لبى بعد ما سعى قبل أن يقصر فلا متعة له ، كذا يستفاد من الاخبار ، وفيه أقوال أخر .
الباب الثاني
في ما يتعلق بالإحرام
القول في المواقيت
343 - مفتاح
[ بيان المواقيت لأهل الأعصار ]
الميقات لأهل العراق العقيق ( 1 ) ، وكذا أهل نجد ، وأفضله المسلخ ويليه غمرة ( 2 ) ، كما في النصوص ، والمشهور ان آخره ذات عرق للخبرين ، خلافا للنهاية فمنع من التأخير إليه الا للتقية أو المرض ، للصحيح وهو أحوط .
ولا هل المدينة ذو الحليفة وفسر في الصحيح بمسجد الشجرة ، ولهذا اقتصر جماعة عليه فلم يجوزوا خارج المسجد وهو أحوط ، وإذا جاوزه فالجحفة ،
هامش
( 1 ) وهو واد طويل يزيد على بريدين .
( 2 ) منزل بطريق مكة وهو فصل ما بين تهامة ونجد .