تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦

كذا في الحديث ( 1 ) ، وأن يؤخره عن الصلاة الا أن ينتظر إفطاره للصحاح المستفيضة ، وعلله في الموثق بأنه قد حضرك فرضان : الإفطار والصلاة ، فابدأ بأفضلهما وأفضلهما الصلاة ، ثم قال : تصلي وأنت صائم فتكتب صلاتك تلك فتختم بالصوم أحب إلي ( 2 ) . وربما يستثنى أيضا ما إذا نازعته نفسه في تقديم الصلاة لمفهوم الخبر . ومن المستحبات السحور ، ففي الحديث : تسحروا ولو بجرع الماءة ألا صلوات اللَّه على المتسحرين ( 3 ) . ويتأكد في الواجب المعين ، وفي رمضان آكد . وأقله الماء وأفضله السويق والتمر كما في الصحيح ، وكلما قرب من الفجر كان أفضل ، وفي الخبر : أما في شهر رمضان فان الفضل في السحور ولو بشربة من ماء ( 4 ) الباب الثاني في تفصيل أقسام الصيام القول في شهر رمضان قال اللَّه عز وجل « فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ » ( 5 )

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 7 / 115 .
( 2 ) وسائل الشيعة 7 / 108 .
( 3 ) وسائل الشيعة 7 / 104 .
( 4 ) وسائل الشيعة 7 / 103 .
( 5 ) سورة البقرة : 185 .
مفاتيح الشرائع — صفحة 256 | الفيض الكاشاني / السيد مهدي الرجائي