في كتاب مفاتيح الصلاة فلا نعيده ، وفي الصحيح : هما واحد إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت ( 1 ) . وأما المرض المجوز للإفطار بل الموجب له فهو ما خيف معه زيادته بسبب الصوم ، أو بطوء برئه ، أو حصول مشقة لا يتحمل مثلها عادة ، أو حدوث مرض آخر ، ويرجع في ذلك كله إلى الظن ، سواء استند إلى أمارة أو تجربة أو قول عارف وان كان فاسقا ، وفي الصحيح : الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر ( 2 ) . وقال : كل ما أضر به الصوم فالإفطار له واجب ( 3 ) . وفيه : سئل عن حد المرض الذي يترك الإنسان فيه الصوم ؟ قال : إذا لم يستطع أن يتسحر ( 4 ) . وفي المعتبرين : بل الإنسان على نفسه بصيرة ، وهو أعلم بما يطيقه ( 5 ) . 269 - مفتاح [ عدم وجوب الصوم للشيخ والشيخة وذي العطاش ] الشيخ والشيخة وذو العطاش يفطرون ، ويتصدقون عن كل يوم بمد من الطعام للصحاح ، فالمدان في الصحيح محمول على الاستحباب ، أو على اختلاف مراتب الناس كما قاله الشيخ . والمشهور أنهم مع ذلك يقضون ان أطاقوا ، ويدفعه الصحيح : الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ، ويتصدق كل واحد في كل يوم بمد من طعام ولا قضاء عليهما ، فإن لم يقدرا فلا شيء
مفاتيح الشرائع — صفحة 241
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٤١
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 7 / 130 .
( 2 ) وسائل الشيعة 7 / 155 .
( 3 ) وسائل الشيعة 7 / 158 .
( 4 ) وسائل الشيعة 7 / 157 .
( 5 ) وسائل الشيعة 7 / 157 .