تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣

لورود المستفيضة بذلك ، منها الصحيح في رجل عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطى قبل رأس السنة ، فقال : يعيد المعطي الزكاة ( 1 ) . وتخصيص الشهرين بالذكر لا يقتضي التخصيص بالحكم ، فلا يرد جواز الاقتراض أكثر من ذلك ، وفي رواية سئل عن التعجيل . فقال : إذا مضت ثمانية أشهر فلا بأس ( 2 ) 241 - مفتاح [ أجرة الكيل والوزن والدعاء عنده ] أجرة الكيل والوزن على المالك ، لأنها من مقدمات الواجب ، خلافا للمبسوط . ويستحب أن يوسم نعم الصدقة في الأقوى موضع منها بالسنة والإجماع تمييزا لها عن غيرها ، ويكتب على الميسم ما أخذت له زكاة أو صدقة أو جزية كما قالوه ، وأن يدعو الأخذ للمالك ، لفحوى قوله عز وجل « وَصَلِّ عَلَيْهِمْ » ( 3 ) ويكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا ، واجبة كانت أو مندوبة بالإجماع والنص ، ولو اضطر إليه بميراث أو نحوه جاز بلا كراهة كما في الاخبار . الباب الثاني في زكاة الفطرة قال اللَّه سبحانه وتعالى « قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى . وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى » ( 4 ) ففي

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 / 211 .
( 2 ) وسائل الشيعة 6 / 210 .
( 3 ) سورة التوبة : 103 .
( 4 ) سورة الأعلى : 15 .