والأولى أن يبادر بالإخراج عقيب الصرم والخرص ، الا أن ينتظر المستحق أو الأفضل أو البسط فيعزل استحبابا ، وان أخر الأداء في الواجب من غير عذر ضمن ، الا أن ينتظر في الغلتين التصفية وفي الثمرتين الزبيبية والتمرية .
ويجوز الدفع على رؤس الأشجار ، كما دل عليه الحديث المذكور ، ويجوز الخرص على أصحاب النخيل والكروم وتضمينهم حصة الفقراء ، لفعل النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم ، ولأن أرباب الثمار يحتاجون إلى الأكل والتصرف في ثمارهم ، فلو لم يشرع الخرص لزم الضرر .
أما الزرع ففيه قولان : من الاحتياج إلى الأكل منه قبل يبسه وتصفيته ، ومن أنه نوع تخمين لم يثبت من الشارع ، ولان الزرع قد يخفى خرصه لاستتار بعضه وتبدده ، ولندرة الحاجة إلى تناول الفريك ( 1 ) بخلاف الرطب والعنب .
231 - مفتاح
[ نصاب العتيق والبرذون من الخيل ]
في كل عتيق ( 2 ) من الخيل ديناران وفي كل برذون دينار بالنص والإجماع .
232 - مفتاح
[ دفع القيمة في الزكاة ]
دفع القيمة في النقدين والغلات مجز ، بالنص والإجماع ، وللأول الصحيحان ، أما في الأنعام فالمفيد يمنعه الا مع عدم الفرض ، والمتأخرون
هامش
( 1 ) الفريك كأمير المفروك من الحب .
( 2 ) العتيق العربية الكريمة الأصل ، والبرذون العجمية الأصل أو ما سوى العتيق .