التكرار المحصل له الحرج المنفي ، والآخرون على وجوب التكرار المحصل من دون نص .
وفي وجوب الترتيب بين الفوائت الغير اليومية ، وبينها وبين اليومية مع العلم وجهان .
211 - مفتاح
[ وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة ]
أكثر القدماء على وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة ، ما لم يتضيق وقتها ، لظاهر الصحاح ، ومنهم من صرح ببطلان الحاضرة لو قدمها مع ذكر الفائتة ، ومنع السيد من أكل ما يفضل عما يمسك الرمق ، ومن نوم يزيد على ما يحفظ الحياة ، ومن الاشتغال بجميع المباحات والمندوبات والواجبات الموسعة قبل القضاء ، والصدوقان على المواسعة المحضة ، حتى أنهما استحبا تقديم الحاضرة مع السعة ، للصحاح المستفيضة ، وأكثر المتأخرين على المواسعة ، واستحباب تقديم الفائتة إلى أن يتضيق الوقت ، وهو الأصح جمعا بين الاخبار ، ودفعا للحرج والعسر ، وعملا بأخبار ونصوص أخر في الباب ، مثل ما دل على جواز النافلة لمن عليه فريضة ونحو ذلك .
ومنهم من فصل فأوجب تقديم الفائتة المتحدة دون المتعددة ، ومنهم من أوجب تقديم الفائتة ان ذكرها في يوم الفوات ، سواء اتحدت أو تعددت ، وهما ضعيفان ، ولا دلالة في الصحيح على شيء منهما كما ظن .
212 - مفتاح
[ الاعتبار في القضاء وهو حال الفوات ]
الاعتبار في التمام والقصر بحال الفوات ، فان فاتت قصرا قضاها قصرا
مفاتيح الشرائع — صفحة 185
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٨٥