ونحو ذلك ، كما يستفاد من النصوص ، وقسمه في الذكرى إلى الأحكام الخمسة ( 1 ) .
192 - مفتاح
[ ما لو أحدث في الصلاة ]
من أحدث في الصلاة عامدا بطلت صلاته بالإجماع ، سواء كان الحدث أصغر أم أكبر ، ولو كان سهوا فكذلك عند الأكثر لشرطية الطهارة ، وابطال الفعل الكثير ، وللموثق وغيره .
وقال السيد والشيخ : يتطهر ويبني للصحاح المستفيضة ، الا أن المستفاد منها أنه ان آذاه بطنه فلا بأس أن ينصرف ويقضي حاجته ، ثم يبني على ما مضى من صلاته ، وهو غير المدعى .
ومنهم من فرق بين المتيمم وغيره ، فأوجب البناء للمتيمم مع سبق الحدث ووجدان الماء ، والاستيناف لغيره ، للصحيحين المتشابهين القابلين للتأويل ، على أنه ليس فيهما حكم المتوضي ، وإنما وقع السؤال فيهما عن المتيمم فحسب فأجيب به ، مع أنه الفرد الأخفى .
193 - مفتاح
[ حكم التكلم في الصلاة ]
من تكلم في الصلاة بما ليس بقرآن ولا دعاء ولا ذكر عامدا بطلت صلاته ، بالإجماع والمعتبرة ، وأما ناسيا فلا ، إجماعا لرفع الخطأ والنسيان . نعم
هامش
( 1 ) قال في الذكرى : وإذا أراد القطع فالأجود التحليل بالتسليم ، لعموم « وتحليلها التسليم » وهو كما ترى « منه » .