88 - مفتاح
[ ما لو جهل موضع الملاقاة أو شك ]
لو جهل موضع الملاقاة غسل كل ما وقع فيه الاشتباه بلا خلاف للصحاح المستفيضة ، ولعدم انتقاض اليقين بالشك ، كما في الصحيح ، وان لم يكن يحكم بنجاسة كل جزء جزء لعين ما ذكر .
ولو شك في الملاقاة أو لاقى مكروها رش بالماء استحبابا كما في النصوص ، وربما تخصص بمواردها كالبول والمنى المشكوكين والمذي وعرق الجنب من الحرام والكلب اليابس وبول البعير والشاة ، والأظهر التعميم .
وفي قيام ظن الملاقاة مقام العلم ثلاثة أقوال ، ثالثها القيام ان استند إلى سبب معتبر عند الشارع ، كشهادة عدلين واخبار المالك ، وظاهر الروايات العدم مطلقا ، فيكتفى بالرش وان كان التفصيل أحوط .
89 - مفتاح
[ ما يستحب في الإزالة ]
قيل : يستحب الاستظهار في الإزالة بتثنية الغسل وتثليثه ، وأن يباشرها بنفسه إذا كانت في ثوب صلاته ، كما يشعر به الحسن ، والعصر في بول الرضيع ، وإزالة ما دون الدرهم من الدم للصلاة ، وصبغ لونه بعد زوال عينه عن الثوب بطاهر والمشق أفضل ، وغسل ذي القروح ثوبه في كل يوم مرة ، وإزالة بول البغال والحمير والدواب وروثها ، وذرق الدجاج غير الجلال ، وسؤر آكل الجيف ، والحائض المتهمة ، ومن لا يتوقى النجاسة ، والحية ، والفارة ،
مفاتيح الشرائع — صفحة 78
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٧٨