الْمَقْتُولِ [ فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوا وإِنْ شَاؤُوا عَفَوْا وإِنْ شَاؤُوا اسْتَرَقُّوا وإِنْ كَانَ مَعَه مَالٌ دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ] هُوَ ومَالُه
8 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا قَتَلَ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ فَأَرَادَ أَهْلُ النَّصْرَانِيِّ أَنْ يَقْتُلُوه قَتَلُوه وأَدَّوْا فَضْلَ مَا بَيْنَ الدِّيَتَيْنِ
9 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا يُقَادُ مُسْلِمٌ بِذِمِّيٍّ فِي الْقَتْلِ ولَا فِي الْجِرَاحَاتِ ولَكِنْ يُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِ جِنَايَتُه لِلذِّمِّيِّ عَلَى قَدْرِ دِيَةِ الذِّمِّيِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ
10 - ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَقَأَ عَيْنَ نَصْرَانِيٍّ فَقَالَ إِنَّ دِيَةَ عَيْنِ النَّصْرَانِيِّ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ
11 - ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنْ دِيَةِ النَّصْرَانِيِّ والْيَهُودِيِّ والْمَجُوسِيِّ قَالَ دِيَتُهُمْ جَمِيعاً سَوَاءٌ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ
12 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ
Commentary
ابن إدريس فإنه لم يجز أخذ المال إلا بعد استرقاقه حتى لو قتله لم يملك ماله ، وأما حكم أولاده الصغار فقد ذهب جماعة من الأصحاب منهم المفيد وسلار إلى أنهم يسترقون ، ونفاه ابن إدريس ، واختلف فيه المتأخرون ، والخبر لا يدل عليه ، والأولى الاقتصار على ما دل عليه .
الحديث الثامن : [ صحيح ] .
الحديث التاسع : صحيح على الظاهر . وربما يعد مجهولا لاشتراك محمد بن قيس .
الحديث العاشر : صحيح .
الحديث الحادي عشر : صحيح .
الحديث الثاني عشر : موثق .