Skip to main content

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — Page 59

Contributors:

P.59
قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِوَلَدِه ويُقْتَلُ الْوَلَدُ بِوَالِدِه ولَا يَرِثُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ إِذَا قَتَلَه وإِنْ كَانَ خَطَأً بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ والْمَرْأَةِ تَقْتُلُ الرَّجُلَ وفَضْلِ دِيَةِ الرَّجُلِ عَلَى دِيَةِ الْمَرْأَةِ فِي النَّفْسِ والْجِرَاحَاتِ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ رَجُلاً قُتِلَتْ بِه وإِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَإِنْ أَرَادَ الْقَوَدَ أَدَّوْا فَضْلَ دِيَةِ الرَّجُلِ وأَقَادُوه بِهَا وإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا قَبِلُوا مِنَ الْقَاتِلِ الدِّيَةَ دِيَةَ الْمَرْأَةِ كَامِلَةً ودِيَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ
Commentary
وذهب الأكثر إلى أن القاتل خطاء لا يرث من الدية ، ويرث من غيرها ، ويمكن حمل الخبر عليه ، وقيل : لا يرث من شيء كما هو ظاهر الخبر ، وقيل : يرث مطلقا وقد مر القول فيه .

باب الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجل وفضل دية الرجل على دية المرأة في النفس والجراحات

الحديث الأول : صحيح . وهذا الخبر والذي بعده يدلان على أحكام : الأول : جواز قتل الرجل قصاصا عن المرأة ، وهو موضع وفاق . الثاني : وجوب رد نصف الدية حينئذ ، ولا خلاف فيه أيضا . الثالث : أن دية المرأة نصف دية الرجل وهذا أيضا متفق عليه . الرابع : أنه تقتل المرأة بالرجل ، من غير أخذ شيء . والظاهر أن هذا لا خلاف فيه ، وإن أشعر المحقق بالخلاف لرواية أبي مريم .