Skip to main content

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — Page 315

Contributors:

P.315
تَجِبُ فِيه النَّارُ وأَمَّا الْيَمِينُ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الْكَفَّارَةُ فَالرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى أَمْرٍ هُوَ طَاعَةٌ لِلَّه أَنْ يَفْعَلَه أَوْ يَحْلِفُ عَلَى مَعْصِيَةٍ لِلَّه أَنْ لَا يَفْعَلَهَا ثُمَّ يَفْعَلُهَا فَيَنْدَمُ عَلَى ذَلِكَ فَتَجِبُ فِيه الْكَفَّارَةُ وأَمَّا الْيَمِينُ الَّتِي لَا تَجِبُ فِيهَا الْكَفَّارَةُ فَرَجُلٌ يَحْلِفُ عَلَى قَطِيعَةِ رَحِمٍ أَوْ يُجْبِرُه السُّلْطَانُ أَوْ يُكْرِهُه وَالِدُه أَوْ زَوْجَتُه أَوْ يَحْلِفُ عَلَى مَعْصِيَةٍ لِلَّه أَنْ يَفْعَلَهَا ثُمَّ يَحْنَثُ فَلَا تَجِبُ فِيه الْكَفَّارَةُ بَابُ مَا لَا يَلْزَمُ مِنَ الأَيْمَانِ والنُّذُورِ 1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ لَا يَمِينَ لِلْوَلَدِ مَعَ وَالِدِه ولَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا ولَا لِلْمَمْلُوكِ مَعَ سَيِّدِه 2 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ قَالَ
Commentary
في كل شدة وأمر شاق ، وتورط فلان الأمر واستورطه فيه : إذا ارتبك فلم يسهل له المخرج ، أورطته إيراطا وورطته توريطا .

باب ما يلزم من الأيمان والنذور

الحديث الأول : ضعيف على المشهور . وقال في المسالك : لا إشكال في توقف انعقاد يمين كل واحد من الثلاثة على إذن الولي المذكور ما لم يكن يمينه على فعل واجب أو ترك محرم ، وإنما الكلام في أن الإذن هل هو شرط في صحته أو النهي مانع منها ، والمشهور الثاني والخبر يدل على الأول وهو أقوى ، وتظهر الفائدة فيما لو زالت الولاية بفراق الزوج وعتق العبد ، وموت الأب قبل الحل فعلى الأول ينعقد وعلى الثاني يبطل ، وأما النذر فاشتراط إذن الزوج والمولى هو المشهور بين المتأخرين ، وألحق بهما العلامة والشهيد الأب ، ولا نص على ذلك كله هنا ، وإنما ورد في اليمين . الحديث الثاني : ضعيف على المشهور .