2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص مَنْ أَجَلَّ اللَّه أَنْ يَحْلِفَ بِه أَعْطَاه اللَّه خَيْراً مِمَّا ذَهَبَ مِنْه
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ اجْتَمَعَ الْحَوَارِيُّونَ إِلَى عِيسَى ع فَقَالُوا لَه يَا مُعَلِّمَ الْخَيْرِ أَرْشِدْنَا فَقَالَ لَهُمْ إِنَّ مُوسَى نَبِيَّ اللَّه أَمَرَكُمْ أَنْ لَا تَحْلِفُوا بِاللَّه كَاذِبِينَ وأَنَا آمُرُكُمْ أَنْ لَا تَحْلِفُوا بِاللَّه كَاذِبِينَ ولَا صَادِقِينَ
4 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه
عَنْ أَبِي سَلَّامٍ الْمُتَعَبِّدِ أَنَّه سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ لِسَدِيرٍ
يَا سَدِيرُ مَنْ حَلَفَ بِاللَّه كَاذِباً كَفَرَ ومَنْ حَلَفَ بِاللَّه صَادِقاً أَثِمَ إِنَّ اللَّه عَزَّ وجَلَّ يَقُولُ : * ( ولا تَجْعَلُوا الله عُرْضَةً لأَيْمانِكُمْ ) *
5 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ ع أَنَّ أَبَاه كَانَتْ عِنْدَه امْرَأَةٌ مِنَ الْخَوَارِجِ أَظُنُّه قَالَ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ فَقَالَ لَه مَوْلًى لَه يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّه إِنَّ عِنْدَكَ امْرَأَةً تَبَرَّأُ مِنْ جَدِّكَ فَقُضِيَ لأَبِي أَنَّه طَلَّقَهَا فَادَّعَتْ عَلَيْه صَدَاقَهَا فَجَاءَتْ بِه إِلَى أَمِيرِ الْمَدِينَةِ تَسْتَعْدِيه فَقَالَ لَه أَمِيرُ الْمَدِينَةِ يَا عَلِيُّ إِمَّا أَنْ تَحْلِفَ وإِمَّا أَنْ تُعْطِيَهَا [ حَقَّهَا ] فَقَالَ لِي قُمْ يَا بُنَيَّ فَأَعْطِهَا أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ فَقُلْتُ لَه يَا أَبَه جُعِلْتُ فِدَاكَ ألَسْتَ مُحِقّاً قَالَ بَلَى يَا بُنَيَّ ولَكِنِّي أَجْلَلْتُ اللَّه أَنْ أَحْلِفَ بِه يَمِينَ صَبْرٍ
شرح
البطون والله يعلم .
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور .
الحديث الثالث : حسن .
الحديث الرابع : مجهول .
قوله عليه السلام : " كفر " أي هو مرتكب للكبيرة خارج عن الإيمان المعتبر فيه ترك الكبائر . والإثم أيضا على المشهور ، مأول بالكراهة الشديدة والله يعلم .
الحديث الخامس : ضعيف على المشهور .
وقال في النهاية : فيه " من حلف على يمين صبر " أي ألزم بها وحبس عليها وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم .