Skip to main content

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — Page 289

Contributors:

P.289
بَابٌ آخَرُ مِنْه 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَه رَجُلٌ شَهِدَ لَه رَجُلَانِ بِأَنَّ لَه عِنْدَ رَجُلٍ خَمْسِينَ دِرْهَماً وجَاءَ آخَرَانِ فَشَهِدَا بِأَنَّ لَه عِنْدَه مِائَةَ دِرْهَمٍ كُلُّهُمْ شَهِدُوا فِي مَوْقِفٍ قَالَ أَقْرِعْ بَيْنَهُمْ ثُمَّ اسْتَحْلِفِ الَّذِينَ أَصَابَهُمُ الْقَرْعُ بِاللَّه أَنَّهُمْ يَحْلِفُونَ بِالْحَقِّ 2 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ الْعَطَّارِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَه امْرَأَةٌ فَجَاءَ رَجُلٌ بِشُهُودٍ أَنَّ هَذِه الْمَرْأَةَ امْرَأَةُ فُلَانٍ وجَاءَ آخَرُونَ فَشَهِدُوا أَنَّهَا امْرَأَةُ فُلَانٍ فَاعْتَدَلَ الشُّهُودُ وعُدِّلُوا قَالَ يُقْرَعُ بَيْنَ الشُّهُودِ فَمَنْ خَرَجَ سَهْمُه فَهُوَ الْمُحِقُّ وهُوَ أَوْلَى بِهَا
Commentary

باب آخر منه

الحديث الأول : مرسل . ولعله محمول على ما إذا كانت الشهادتان على واقعة خاصة لم يمكن الجمع بينهما . الحديث الثاني : مرسل . وقال في التحرير : كل موضع قضينا فيه بالقسمة فإنما هو في موضع يمكن فرضها فيه كالأموال ، وإن كان لا يحكم فيها بالقسمة كالدرة والعبد فالمراد بالقسمة تخصيص كل واحد منها بنصف العين ، وإن كان النصف مشاعا أما ما لا يمكن فيه القسمة فإن الحكم فيه القرعة ، كما لو تداعى اثنان زوجية امرأة أو نسب ولد .