Skip to main content

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — Page 257

Contributors:

P.257
نَعَمْ إِذَا أَثْبَتَ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الأَعْمَى تَجُوزُ شَهَادَتُه قَالَ نَعَمْ إِذَا أَثْبَتَ 3 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ شَهَادَةِ الأَصَمِّ فِي الْقَتْلِ قَالَ يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ قَوْلِه ولَا يُؤْخَذُ بِالثَّانِي بَابُ الرَّجُلِ يَشْهَدُ عَلَى الْمَرْأَةِ ولَا يَنْظُرُ وَجْهَهَا 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَخِيه جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الأَوَّلِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالشَّهَادَةِ عَلَى إِقْرَارِ الْمَرْأَةِ ولَيْسَتْ بِمُسْفِرَةٍ إِذَا عُرِفَتْ بِعَيْنِهَا أَوْ حَضَرَ مَنْ يَعْرِفُهَا فَأَمَّا إِنْ لَا تُعْرَفْ بِعَيْنِهَا ولَا يَحْضُرْ مَنْ يَعْرِفُهَا فَلَا يَجُوزُ لِلشُّهُودِ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهَا وعَلَى إِقْرَارِهَا دُونَ أَنْ تُسْفِرَ ويَنْظُرُوا إِلَيْهَا
Commentary
معرفته بالمشهود عليه قطعا باسمه ونسبه ، أو يعرفه عنده عدلان أو مقبوضا بيده ، وكذا في تحمل الشهادة على ما يحتاج إلى البصر يفتقر إلى أحد الثلاثة ، ويصح كونه مترجما عند الحاكم ، و [ شهادة ] الأصم مسموع في المبصرات ، وفي رواية جميل عن الصادق عليه السلام لو شهد بالقتل أخذنا بأول قوله ، لا ثانيه ، وعليها الشيخ وأتباعه ، ولم يقيدوا بالقتل والأكثر على إطلاق قبول شهادته ، وهو الأصح ، وفي طريق الرواية سهل بن زياد وهو مجروح . الحديث الثاني : صحيح على الظاهر . الحديث الثالث : ضعيف على المشهور .

باب الرجل يشهد على المرأة ولا ينظر وجهها

الحديث الأول : مجهول . وعليه الفتوى .