تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
بَابٌ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه وعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ جَمِيعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ لَه رَجُلٌ أرَأَيْتَ إِذَا رَأَيْتُ شَيْئاً فِي يَدَيْ رَجُلٍ أيَجُوزُ لِي أَنْ أَشْهَدَ أَنَّه لَه قَالَ نَعَمْ قَالَ الرَّجُلُ أَشْهَدُ أَنَّه فِي يَدِه ولَا أَشْهَدُ أَنَّه لَه فَلَعَلَّه لِغَيْرِه فَقَالَ لَه أَبُو عَبْدِ اللَّه ع أفَيَحِلُّ الشِّرَاءُ مِنْه قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع فَلَعَلَّه لِغَيْرِه فَمِنْ أَيْنَ جَازَ لَكَ أَنْ تَشْتَرِيَه ويَصِيرَ مِلْكاً لَكَ ثُمَّ تَقُولَ بَعْدَ الْمِلْكِ هُوَ لِي وتَحْلِفَ عَلَيْه ولَا يَجُوزُ أَنْ تَنْسُبَه إِلَى مَنْ صَارَ مِلْكُه مِنْ قِبَلِه إِلَيْكَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع لَوْ لَمْ يَجُزْ هَذَا لَمْ يَقُمْ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قُلْتُ لَه إِنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يَسْأَلُنِي الشَّهَادَةَ عَلَى أَنَّ هَذِه الدَّارَ مَاتَ فُلَانٌ وتَرَكَهَا مِيرَاثَه وأَنَّه لَيْسَ لَه وَارِثٌ غَيْرُ الَّذِي شَهِدْنَا لَه فَقَالَ اشْهَدْ بِمَا هُوَ عِلْمُكَ قُلْتُ إِنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يُحْلِفُنَا
شرح
باب الحديث الأول : ضعيف . ولا خلاف في جواز الشهادة بالملك بالاستفاضة ، وهي خبر جماعة يفيد الظن الغالب إذا اقترنت باليد والتصرف بالبناء والهدم والإجارة وغيرها من غير معارض واختلف في الاستفاضة بدون اليد المتصرفة ، والأشهر الاكتفاء بها ، ثم اختلف في التصرف فقط بدونها ، والمشهور الاكتفاء به أيضا ثم القائلون بالاكتفاء بالتصرف اختلفوا في الاكتفاء باليد بدون التصرف ، واختار العلامة وأكثر المتأخرين الاكتفاء بها وهذا الخبر حجة لهم . قوله عليه السلام : " إلى من صار ملكه " الضمير في ملكه إما راجع إلى الشيء ، أو إلى الموصول ، والأول أظهر . الحديث الثاني : حسن . ويدل على [ جواز ] إقامة الشهادة عند قضاة الجور .