Skip to main content

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — Page 93

Contributors:

P.93
يَدْعُو لَه 4 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع مَا يَلْحَقُ الرَّجُلَ بَعْدَ مَوْتِه فَقَالَ سُنَّةٌ سَنَّهَا يُعْمَلُ بِهَا بَعْدَ مَوْتِه فَيَكُونُ لَه مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ والصَّدَقَةُ الْجَارِيَةُ تَجْرِي مِنْ بَعْدِه والْوَلَدُ الصَّالِحُ يَدْعُو لِوَالِدَيْه بَعْدَ مَوْتِهِمَا ويَحُجُّ ويَتَصَدَّقُ عَنْهُمَا ويُعْتِقُ ويَصُومُ ويُصَلِّي عَنْهُمَا فَقُلْتُ أُشْرِكُهُمَا فِي حَجِّي قَالَ نَعَمْ 5 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سِتَّةٌ تَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ بَعْدَ وَفَاتِه وَلَدٌ يَسْتَغْفِرُ لَه ومُصْحَفٌ يُخَلِّفُه وغَرْسٌ يَغْرِسُه وقَلِيبٌ يَحْفِرُه وصَدَقَةٌ يُجْرِيهَا وسُنَّةٌ يُؤْخَذُ بِهَا مِنْ بَعْدِه بَابُ النَّوَادِرِ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قُلْتُ لَه إِنَّ رَجُلاً أَوْصَى إِلَيَّ فَسَأَلْتُه أَنْ يُشْرِكَ مَعِي ذَا قَرَابَةٍ لَه فَفَعَلَ وذَكَرَ الَّذِي أَوْصَى إِلَيَّ أَنَّ لَه قِبَلَ الَّذِي أَشْرَكَه فِي الْوَصِيَّةِ خَمْسِينَ
Commentary
الحديث الخامس : مجهول كالصحيح . الحديث السادس : مجهول .

باب النوادر

الحديث الأول : موثق كالصحيح . وقال في الشرائع : لو كان للوصي دين على الميت جاز أن يستوفي مما في يده من غير إذن حاكم إذا لم يكن له حجة ، وقيل : يجوز مطلقا . وقال في المسالك : القول الأول للشيخ في النهاية ، ويمكن الاستدلال له