Skip to main content

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — Page 73

Contributors:

P.73
بَابُ الرَّجُلِ يَتْرُكُ الشَّيْءَ الْقَلِيلَ وعَلَيْه دَيْنٌ أَكْثَرُ مِنْه ولَه عِيَالٌ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ بِإِسْنَادٍ لَه أَنَّه سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَمُوتُ ويَتْرُكُ عِيَالاً وعَلَيْه دَيْنٌ أيُنْفِقُ عَلَيْهِمْ مِنْ مَالِه قَالَ إِنِ اسْتَيْقَنَ أَنَّ الدَّيْنَ الَّذِي عَلَيْه يُحِيطُ بِجَمِيعِ الْمَالِ فَلَا يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ وإِنْ لَمْ يَسْتَيْقِنْ فَلْيُنْفِقْ عَلَيْهِمْ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ 2 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ ومُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع مِثْلَه إِلَّا أَنَّه قَالَ إِنْ كَانَ يُسْتَيْقَنُ أَنَّ الَّذِي تَرَكَ يُحِيطُ بِجَمِيعِ دَيْنِه فَلَا يُنْفَقُ عَلَيْهِمْ وإِنْ لَمْ يَكُنْ يُسْتَيْقَنُ فَلْيُنْفَقْ عَلَيْهِمْ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ 3 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ أَوْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا [ عَنْه ] عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ لَه إِنَّ رَجُلاً مِنْ مَوَالِيكَ مَاتَ وتَرَكَ
Commentary

باب الرجل يترك الشيء القليل وعليه دين أكثر منه وله عيال

الحديث الأول : مرسل كالصحيح . قوله عليه السلام : " من وسط المال " أي من أصل المال دون الثلث ، وقيل : بالمعروف من غير إسراف وتقتير وهو بعيد . الحديث الثاني : موثق . الحديث الثالث : ضعيف على المشهور . وقال الشيخ في التهذيب : هذا خبر مقطوع مشكوك في روايته ، فلا يجوز العدول إليه من الخبرين المتقدمين ، لأن خبر عبد الرحمن بن الحجاج مسند موافق للأصول كلها ، وذلك أنه لا يصح أن ينفق على الورثة إلا مما ورثوه ، وليس لهم ميراث إذا كان هناك دين على حال ، لأن الله تعالى قال : « مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ » فشرط في صحة الميراث أن يكون بعد الدين . انتهى .
Footnote
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 165 . ( 2 ) سورة النساء الآية - 12 .