Skip to main content

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — Page 67

Contributors:

P.67
عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع مِثْلَه 41 - أَبَانٌ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا يَشْتَرِي الرَّجُلُ مَا تَصَدَّقَ بِه وإِنْ تَصَدَّقَ بِمَسْكَنٍ عَلَى ذِي قَرَابَتِه فَإِنْ شَاءَ سَكَنَ مَعَهُمْ وإِنْ تَصَدَّقَ بِخَادِمٍ عَلَى ذِي قَرَابَتِه خَدَمَتْه إِنْ شَاءَ اللَّه بَابُ مَنْ أَوْصَى بِجُزْءٍ مِنْ مَالِه 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ إِنَّ امْرَأَةً أَوْصَتْ إِلَيَّ فَقَالَتْ ثُلُثِي يُقْضَى بِه دَيْنِي وجُزْءٌ مِنْه لِفُلَانَةَ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ ابْنَ أَبِي لَيْلَى فَقَالَ مَا أَرَى لَهَا شَيْئاً مَا أَدْرِي مَا الْجُزْءُ فَسَأَلْتُ عَنْه أَبَا عَبْدِ اللَّه ع بَعْدَ ذَلِكَ وخَبَّرْتُه كَيْفَ قَالَتِ الْمَرْأَةُ ومَا قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى فَقَالَ كَذَبَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لَهَا عُشْرُ الثُّلُثِ - إِنَّ اللَّه عَزَّ وجَلَّ أَمَرَ إِبْرَاهِيمَ ع فَقَالَ : * ( اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً ) * ( 1 ) وكَانَتِ الْجِبَالُ يَوْمَئِذٍ عَشَرَةً والْجُزْءُ هُوَ
Commentary
الحديث الحادي والأربعون : ضعيف . قوله عليه السلام : " فإن شاء سكن " أي برضاهم ، والحاصل أنه لا يكره السكنى معهم كما يكره الشراء منهم ، على أنه يحتمل أن يكون فاعل شاء ذو القرابة ، لكنه بعيد ، وكذا القول في الخادم .

باب من أوصى بجزء من ماله

الحديث الأول : صحيح . قوله عليه السلام : " وجزء منه " الضمير راجع إلى الثلث ، فلا يخالف الأخبار الآتية ثم اعلم أنه ذهب المحقق وجماعة إلى أن الجزء هو العشر ، استنادا إلى تلك الروايات كما اختاره الكليني ( ره ) ، وذهب أكثر المتأخرين إلى أنه السبع ، استنادا إلى صحيحة البزنطي وغيرها ، حيث دلت عليه ، وعللت بقوله تعالى : « لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ » ( 2 ) وجمع الشيخ بينها بحمل أخبار السبع على أنه يستحب
Footnote
( 1 ) سورة البقرة الآية - 26 . ( 2 ) سورة الحجر الآية - 44 .
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — Page 67 | العلامة المجلسي / الشيخ علي الآخوندي