Skip to main content

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — Page 46

Contributors:

P.46
بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهَا بَابُ وَصِيَّةِ الْغُلَامِ والْجَارِيَةِ الَّتِي لَمْ تُدْرِكْ ومَا يَجُوزُ مِنْهَا ومَا لَا يَجُوزُ 1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذْ أَتَى عَلَى الْغُلَامِ عَشْرُ سِنِينَ فَإِنَّه يَجُوزُ لَه فِي مَالِه مَا أَعْتَقَ وتَصَدَّقَ وأَوْصَى عَلَى حَدٍّ مَعْرُوفٍ وحَقٍّ فَهُوَ جَائِزٌ
Commentary

باب وصية الغلام والجارية التي لم تدرك وما يجوز منها وما لا يجوز

الحديث الأول : ضعيف على المشهور . وقال في المسالك : اختلف الأصحاب في صحة وصية الصبي الذي لم يبلغ بأحد الأمور الثلاثة المعتبرة في التكليف ، فذهب الأكثر من المتقدمين والمتأخرين إلى جواز وصية من بلغ عشرا مميزا في المعروف ، وبه أخبار كثيرة ، وأضاف الشيخ ( ره ) إلى الوصية ، الصدقة والهبة والوقف والعتق ، لرواية زرارة ، وفي قول بعضهم لأقاربه وغيرهم إشارة إلى خلاف ما روي في بعض الأخبار من الفرق ، كصحيحة محمد بن مسلم ، ورواها الصدوق في الفقيه ، وهو يقتضي عمله بها ، والقائل بالاكتفاء في صحة الوصية ببلوغ الثمان : ابن الجنيد ، واكتفى في الأنثى بسبع سنين ، استنادا إلى رواية الحسن ابن راشد ، وهي مع ضعف سندها شاذة مخالفة لإجماع المسلمين من إثبات باقي الأحكام غير الوصية ، لكن ابن الجنيد اقتصر منها على الوصية ، وابن إدريس سد الباب واشترط في جواز الوصية البلوغ كغيرها ، ونسبه الشهيد في الدروس إلى التفرد بذلك .
Footnote
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 146 ح 4 . ( 2 ) التهذيب ج 9 ص 183 ح
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — Page 46 | العلامة المجلسي / الشيخ علي الآخوندي