يَنْطِقْ بِه كِتَابٌ فَبَيِّنْ لَنَا لِمَ أَوْجَبْتَ عَلَيْه الضَّرْبَ حَتَّى يَمُوتَ فَكَتَبَ بِسْمِ اللَّه الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [ فَلَمَّا أَحَسُّوا ] * ( فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِالله وَحْدَه وكَفَرْنا بِما كُنَّا بِه مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ
إِيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ الله الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِه وخَسِرَ هُنالِكَ الْكافِرُونَ ) * قَالَ فَأَمَرَ بِه الْمُتَوَكِّلُ فَضُرِبَ حَتَّى مَاتَ
3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ يَهُودِيٍّ فَجَرَ بِمُسْلِمَةٍ قَالَ يُقْتَلُ
4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ حَدُّ الْيَهُودِيِّ والنَّصْرَانِيِّ والْمَمْلُوكِ فِي الْخَمْرِ وَ - الْفِرْيَةِ سَوَاءٌ وإِنَّمَا صُولِحَ أَهْلُ الذِّمَّةِ عَلَى أَنْ يَشْرَبُوهَا فِي بُيُوتِهِمْ
5 - يُونُسُ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الْيَهُودِيِّ والنَّصْرَانِيِّ يَقْذِفُ صَاحِبَه مِلَّةً عَلَى مِلَّةٍ والْمَجُوسِيِّ يَقْذِفُ الْمُسْلِمَ قَالَ يُجْلَدُ الْحَدَّ
6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع عَنْ نَصْرَانِيٍّ قَذَفَ مُسْلِماً فَقَالَ لَه يَا زَانِ فَقَالَ يُجْلَدُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً لِحَقِّ الْمُسْلِمِ وثَمَانِينَ سَوْطاً إِلَّا سَوْطاً لِحُرْمَةِ الإِسْلَامِ ويُحْلَقُ رَأْسُه ويُطَافُ بِه فِي أَهْلِ دِينِه لِكَيْ يُنَكَّلَ غَيْرُه
Commentary
ولا خلاف في ثبوت القتل بزنا الذمي بالمسلمة .
الحديث الثالث : موثق .
الحديث الرابع : صحيح .
الحديث الخامس : موثق .
الحديث السادس : موثق ولم أر سوى الحد في كلامهم .
الحديث السابع ( 1 ) :
قوله عليه السلام : " حتى يصيروا " أي إلا أن يجيئوا مع السكر بين المسلمين ، فهو أيضا إظهار فيحدون عليه .
Footnote
( 1 ) لا تعرض في النسخ لسند هذا الحديث ولعله سقط من النساخ .