Skip to main content

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — Page 366

Contributors:

P.366
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي عَبْدٍ سَرَقَ واخْتَانَ مِنْ مَالِ مَوْلَاه قَالَ لَيْسَ عَلَيْه قَطْعٌ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ قَوْلِ اللَّه تَعَالَى : * ( فَإِذا أُحْصِنَّ ) * قَالَ إِحْصَانُهُنَّ أَنْ يُدْخَلَ بِهِنَّ قُلْتُ إِنْ لَمْ يُدْخَلْ بِهِنَّ أمَا عَلَيْهِنَّ حَدٌّ قَالَ بَلَى 7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ الأَصْبَغِ بْنِ الأَصْبَغِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ أَوْ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ الشَّكُّ مِنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَمَةٌ زَنَتْ قَالَ تُجْلَدُ خَمْسِينَ قُلْتُ فَإِنْ عَادَتْ قَالَ تُجْلَدُ خَمْسِينَ قُلْتُ فَيَجِبُ عَلَيْهَا الرَّجْمُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَالاتِ قَالَ إِذَا زَنَتْ ثَمَانَ مَرَّاتٍ يَجِبُ عَلَيْهَا الرَّجْمُ قُلْتُ كَيْفَ صَارَ فِي ثَمَانِ مَرَّاتٍ قَالَ لأَنَّ الْحُرَّ إِذَا زَنَى أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وأُقِيمَ عَلَيْه الْحَدُّ قُتِلَ فَإِذَا زَنَتِ الأَمَةُ ثَمَانَ مَرَّاتٍ رُجِمَتْ فِي التَّاسِعَةِ قُلْتُ ومَا الْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ اللَّه رَحِمَهَا أَنْ يَجْمَعَ عَلَيْهَا رِبْقَ الرِّقِّ وحَدَّ الْحُرِّ ثُمَّ قَالَ وعَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَدْفَعَ ثَمَنَه
Commentary
وقال في الشرائع ( 1 ) : لا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله ، ولا عبد الغنيمة بالسرقة منها ، لأن فيه زيادة إضرار ، نعم يؤدب بما بحسم الجرأة . وقال في المسالك : في طريق الروايات ضعف ، ولكن لا راد لها . الحديث السادس : صحيح . الحديث السابع : مجهول . واختلف الأصحاب في أن المملوك هل يقتل في التاسعة أو الثامنة ، فذهب المفيد والمرتضى وابنا بابويه وابن إدريس وجماعة أنه يقتل في الثامنة ، فذهب المفيد والمرتضى وابنا بابويه وابن إدريس وجماعة أنه يقتل في الثامنة ، وذهب الشيخ في النهاية وجماعة والقاضي واختاره العلامة أنه يقتل في التاسعة وجمع الراوندي بين الروايتين بحمل الثامنة على ما إذا أقامت البينة ، والتاسعة على الإقرار . قوله عليه السلام : " أن يدفع ثمنه " قال في المسالك : اختاره بعض الأصحاب ونفى عنه
Footnote
( 1 ) الشرايع ج 4 ص 174 .