Skip to main content

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — Page 35

Contributors:

P.35
* ( فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْه ) * قَالَ يَعْنِي الْمُوصَى إِلَيْه إِنْ خَافَ جَنَفاً مِنَ الْمُوصِي فِيمَا أَوْصَى بِه إِلَيْه مِمَّا لَا يَرْضَى اللَّه بِه مِنْ خِلَافِ الْحَقِّ فَلَا إِثْمَ عَلَيْه أَيْ عَلَى الْمُوصَى إِلَيْه أَنْ يُبَدِّلَه إِلَى الْحَقِّ وإِلَى مَا يَرْضَى اللَّه بِه مِنْ سَبِيلِ الْخَيْرِ بَابُ أَنَّ الْوَصِيَّ إِذَا كَانَتِ الْوَصِيَّةُ فِي حَقٍّ فَغَيَّرَهَا فَهُوَ ضَامِنٌ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه وحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّه بْنِ أَحْمَدَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زَيْدٍ النَّرْسِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ فَرْقَدٍ صَاحِبِ السَّابِرِيِّ قَالَ أَوْصَى إِلَيَّ رَجُلٌ بِتَرِكَتِه وأَمَرَنِي أَنْ أَحُجَّ بِهَا عَنْه فَنَظَرْتُ فِي ذَلِكَ فَإِذَا شَيْءٌ يَسِيرٌ لَا يَكْفِي لِلْحَجِّ فَسَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ وفُقَهَاءَ أَهْلِ الْكُوفَةِ فَقَالُوا تَصَدَّقْ بِهَا عَنْه فَلَمَّا حَجَجْتُ لَقِيتُ عَبْدَ اللَّه بْنَ الْحَسَنِ فِي الطَّوَافِ فَسَأَلْتُه وقُلْتُ لَه إِنَّ رَجُلاً مِنْ مَوَالِيكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ مَاتَ وأَوْصَى بِتَرِكَتِه إِلَيَّ وأَمَرَنِي أَنْ أَحُجَّ بِهَا عَنْه فَنَظَرْتُ فِي ذَلِكَ فَلَمْ يَكْفِ لِلْحَجِّ فَسَأَلْتُ مَنْ قِبَلَنَا مِنَ الْفُقَهَاءِ فَقَالُوا تَصَدَّقْ بِهَا فَتَصَدَّقْتُ بِهَا فَمَا تَقُولُ فَقَالَ لِي هَذَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ فِي الْحِجْرِ فَأْتِه وسَلْه قَالَ فَدَخَلْتُ الْحِجْرَ فَإِذَا أَبُو عَبْدِ اللَّه ع تَحْتَ الْمِيزَابِ مُقْبِلٌ بِوَجْهِه عَلَى الْبَيْتِ يَدْعُو ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَرَآنِي فَقَالَ مَا حَاجَتُكَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ مِنْ مَوَالِيكُمْ قَالَ فَدَعْ ذَا عَنْكَ حَاجَتُكَ قُلْتُ رَجُلٌ مَاتَ وأَوْصَى بِتَرِكَتِه أَنْ أَحُجَّ بِهَا عَنْه فَنَظَرْتُ فِي ذَلِكَ فَلَمْ يَكْفِ لِلْحَجِّ فَسَأَلْتُ مَنْ عِنْدَنَا مِنَ الْفُقَهَاءِ فَقَالُوا تَصَدَّقْ بِهَا فَقَالَ مَا
Commentary
ولعل المراد بالنسخ معناه اللغوي ، وأريد به التخصيص هنا .

باب أن الوصي إذا كانت الوصية في حق فغيرها فهو ضامن

الحديث الأول : مجهول . ويدل على أنه مع إطلاق الوصية ينصرف إلى الحج من البلد ، ومع التعذر من الميقات ، ومع القصور عنه أيضا يتصدق وهو أحد القولين وأظهرهما ، وقيل : يرد