Skip to main content

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — Page 341

Contributors:

P.341
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْعَبْدُ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِه عِنْدَ الإِمَامِ مَرَّةً أَنَّه قَدْ سَرَقَ قَطَعَه والأَمَةُ إِذَا أَقَرَّتْ عَلَى نَفْسِهَا بِالسَّرِقَةِ قَطَعَهَا 8 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ السَّارِقُ إِذَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِه تَائِباً إِلَى اللَّه عَزَّ وجَلَّ ورَدَّ سَرِقَتَه عَلَى صَاحِبِهَا فَلَا قَطْعَ عَلَيْه 9 - ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِه عِنْدَ الإِمَامِ بِحَقِّ أَحَدٍ مِنْ حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ عَلَى الإِمَامِ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْه الْحَدَّ الَّذِي أَقَرَّ بِه عِنْدَه حَتَّى يَحْضُرَ صَاحِبُ حَقِّ الْحَدِّ أَوْ وَلِيُّه فَيَطْلُبَه بِحَقِّه بَابُ قِيمَةِ مَا يُقْطَعُ فِيه السَّارِقُ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَطَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي بَيْضَةٍ قُلْتُ ومَا بَيْضَةٌ قَالَ بَيْضَةٌ قِيمَتُهَا رُبُعُ دِينَارٍ وقُلْتُ هُوَ أَدْنَى حَدِّ السَّارِقِ فَسَكَتَ
Commentary
الحديث الثامن : حسن . الحديث التاسع : صحيح .

باب قيمة ما يقطع فيه السارق

الحديث الأول : موثق . وقال في المسالك : لا خلاف بين الأصحاب في اشتراط النصاب في القطع ، واختلف في قدره فالمشهور بينهم أنه ربع دينار من الذهب الخالص المضروب بسكة المعاملة ، أو ما قيمته ربع دينار ، واعتبر ابن أبي عقيل دينارا فصاعدا ، وقال الصدوق : يقطع في خمس دينار أو في قيمة ذلك ، ويظهر من ابن الجنيد الميل إليه ، والمذهب هو الأول .
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — Page 341 | العلامة المجلسي / الشيخ علي الآخوندي