Skip to main content

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — Page 328

Contributors:

P.328
وإِنْ كَانَ قَالَ لِابْنِه يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ وأُمُّه مَيِّتَةٌ ولَمْ يَكُنْ لَهَا مَنْ يَأْخُذُ بِحَقِّهَا مِنْه إِلَّا وَلَدُهَا مِنْه فَإِنَّه لَا يُقَامُ عَلَيْه الْحَدُّ لأَنَّ حَقَّ الْحَدِّ قَدْ صَارَ لِوَلَدِه مِنْهَا وإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِه فَهُوَ وَلِيُّهَا يُجْلَدُ لَه وإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِه وكَانَ لَهَا قَرَابَةٌ يَقُومُونَ بِأَخْذِ الْحَدِّ جُلِدَ لَهُمْ 14 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ مُضَارِبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ مَنْ قَذَفَ امْرَأَتَه قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ضُرِبَ الْحَدَّ وهِيَ امْرَأَتُه بَابُ صِفَةِ حَدِّ الْقَاذِفِ 1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ يَفْتَرِي كَيْفَ يَنْبَغِي لِلإِمَامِ أَنْ يَضْرِبَه قَالَ جُلِدَ بَيْنَ الْجَلْدَيْنِ 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَمَرَ رَسُولُ اللَّه ص أَنْ لَا يُنْزَعَ شَيْءٌ مِنْ ثِيَابِ الْقَاذِفِ إِلَّا الرِّدَاءُ 3 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ يُجْلَدُ الْمُفْتَرِي ضَرْباً بَيْنَ الضَّرْبَيْنِ يُضْرَبُ جَسَدُه كُلُّه
Commentary
الحديث الرابع عشر : ضعيف .

باب صفة حد القاذف

الحديث الأول : موثق . وقال في الشرائع : الحد ثمانون جلدة حرا كان أو عبدا ويجلد بثيابه ولا يجرد ، ويقتصر على الضرب المتوسط ولا يبلغ به الضرب في الزنا . الحديث الثاني : ضعيف على المشهور . الحديث الثالث : موثق .