Skip to main content

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — Page 324

Contributors:

P.324
بَابُ الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَه ووَلَدَه 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ وأَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِه يَا زَانِيَةُ أَنَا زَنَيْتُ بِكِ قَالَ عَلَيْه حَدٌّ وَاحِدٌ لِقَذْفِه إِيَّاهَا وأَمَّا قَوْلُه أَنَا زَنَيْتُ بِكِ فَلَا حَدَّ فِيه إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ عَلَى نَفْسِه أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِالزِّنَى عِنْدَ الإِمَامِ 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع الرَّجُلُ يَقْذِفُ امْرَأَتَه قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ يُضْرَبُ الْحَدَّ ويُخَلَّى بَيْنَه وبَيْنَهَا 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ مَنْ قَذَفَ امْرَأَتَه قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جُلِدَ الْحَدَّ وهِيَ امْرَأَتُه 4 - عَنْه عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا قَذَفَ
Commentary

باب الرجل يقذف امرأته وولده

الحديث الأول : صحيح . ولو قال لامرأته : أنا زنيت بك قيل : لا يحد لاحتمال الإكراه ، والمشهور بين الأصحاب ثبوته ما لم يدع الإكراه ، ولا يمكن الاستدلال عليه بهذا الخبر للتصريح فيه بقوله " يا زانية " والشيخ في النهاية فرض المسألة موافقا للخبر ، وحكم بذلك ، وغفل من تأخر عنه عن ذلك ، وأسقطوا قوله " يا زانية " وقال في القواعد : لو قال لامرأة : أنا زنيت بك حد لها على إشكال ، فإذا أقر أربعا حد للزناء أيضا . الحديث الثاني : حسن . الحديث الثالث : مجهول . الحديث الرابع : صحيح .