Skip to main content

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — Page 303

Contributors:

P.303
اللُّوطِيُّ 4 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِرَجُلٍ وامْرَأَةٍ قَدْ لَاطَ زَوْجُهَا بِابْنِهَا مِنْ غَيْرِه وثَقَبَه وشَهِدَ عَلَيْه بِذَلِكَ الشُّهُودُ فَأَمَرَ بِه أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَضُرِبَ بِالسَّيْفِ حَتَّى قُتِلَ وضُرِبَ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ وقَالَ أَمَا لَوْ كُنْتَ مُدْرِكاً لَقَتَلْتُكَ لإِمْكَانِكَ إِيَّاه مِنْ نَفْسِكَ بِثَقْبِكَ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِيه عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَنْ أَبِيه ع قَالَ أُتِيَ عُمَرُ بِرَجُلٍ وقَدْ نُكِحَ فِي دُبُرِه فَهَمَّ أَنْ يَجْلِدَه فَقَالَ لِلشُّهُودِ رَأَيْتُمُوه يُدْخِلُه كَمَا يُدْخَلُ الْمِيلُ فِي الْمُكْحُلَةِ فَقَالُوا نَعَمْ فَقَالَ لِعَلِيٍّ ع مَا تَرَى فِي هَذَا فَطَلَبَ الْفَحْلَ الَّذِي نَكَحَه فَلَمْ يَجِدْه فَقَالَ عَلِيٌّ ع أَرَى فِيه أَنْ تُضْرَبَ عُنُقُه قَالَ فَأَمَرَ بِه فَضُرِبَتْ عُنُقُه ثُمَّ قَالَ خُذُوه فَقَدْ بَقِيَتْ لَه عُقُوبَةٌ أُخْرَى قَالُوا ومَا هِيَ قَالَ ادْعُوا بِطُنٍّ مِنْ حَطَبٍ فَدَعَا بِطُنٍّ مِنْ حَطَبٍ فَلُفَّ فِيه ثُمَّ أَخْرَجَه فَأَحْرَقَه بِالنَّارِ قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ لِلَّه عِبَاداً لَهُمْ فِي أَصْلَابِهِمْ
Commentary
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور . وقال في الشرائع : موجب الإيقاب القتل على الفاعل والمفعول إذا كان كل منهما بالغا عاقلا ، ويستوي في ذلك الحر والعبد والمسلم والكافر والمحصن وغيره ، ولو لاط بالصبي موقبا قتل البالغ ، وأدب الصبي وكذا لو لاط المجنون . الحديث الخامس : مجهول . وقال في القاموس : الطن بالضم حزمة القصب ، وقال : الغدة طاعون الإبل ولا يكون الغدة إلا في البطن ، والغدة السلعة وما بين الشحم والسنام ، وقال الشهيدان ( ره ) في اللمعة وشرحها : وقتله إما بالسيف أو الإحراق بالنار أو الرجم بالحجارة وإن لم يكن بصفة الزاني المستحق للرجم أو بإلقاء جدار عليه أو بإلقائه من شاهق كجدار رفيع يقتل مثله ، ويجوز الجمع بين اثنين منها أي من هذه الخمسة ،