پرش به محتوای اصلی

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحه 262

پدیدآورندگان:

ص۲۶۲
بَابٌ آخَرُ مِنْه 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي مُكَاتَبَةٍ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَه كَيْفَ يَصْنَعُ الْخَادِمُ قَالَ تَخْدُمُ الْبَاقِيَ يَوْماً وتَخْدُمُ نَفْسَهَا يَوْماً قُلْتُ فَإِنْ مَاتَتْ وتَرَكَتْ مَالاً قَالَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ بَيْنَ الَّذِي أَعْتَقَ وبَيْنَ الَّذِي أَمْسَكَ 2 - عَنْه عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّ مُكَاتَباً أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ إِنَّ سَيِّدِي كَاتَبَنِي وشَرَطَ عَلَيَّ نُجُوماً فِي كُلِّ سَنَةٍ فَجِئْتُه بِالْمَالِ كُلِّه ضَرْبَةً وَاحِدَةً وسَأَلْتُه أَنْ يَأْخُذَ كُلَّه ضَرْبَةً وَاحِدَةً ويُجِيزَ عِتْقِي فَأَبَى عَلَيَّ فَدَعَاه أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ صَدَقَ فَقَالَ لَه مَا لَكَ لَا تَأْخُذُ الْمَالَ وتُمْضِيَ عِتْقَه فَقَالَ مَا آخُذُ إِلَّا النُّجُومَ الَّتِي شَرَطْتُ وأَتَعَرَّضُ مِنْ ذَلِكَ لِمِيرَاثِه فَقَالَ لَه أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَأَنْتَ أَحَقُّ بِشَرْطِكَ تَمَّ كِتَابُ الْمَوَارِيثِ والْحَمْدُ لِلَّه رَبِّ الْعَالَمِينَ ويَتْلُوه كِتَابُ الْحُدُودِ
شرح

باب آخر منه

الحديث الأول : موثق . ومحمول على عدم تحقق شرائط السراية . الحديث الثاني : حسن أو موثق . وقال في المسالك : المشهور بين الأصحاب عدم إجبار المولى على القبول كما يدل عليه الخبر ، وابن الجنيد أوجب على المولى قبوله قبل الأجل فيما إذا كان المكاتب مريضا وأوصى وصايا وأقر بديون ، وبذل لمولاه المال فليس له الامتناع ، لأن في امتناعه إبطال إقراره ووصيته ، ولبعض العامة قول بإجبار المولى على القبول حيث لا ضرر عليه . تم كتاب المواريث ويتلوه كتاب الحدود .