سَائِبَةٌ لَا سَبِيلَ لأَحَدٍ عَلَيْه وإِنْ كَانَ تَوَالَى قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَضَمِنَ جِنَايَتَه وحَدَثَه كَانَ مَوْلَاه ووَارِثَه إِنْ لَمْ يَكُنْ لَه قَرِيبٌ يَرِثُه قَالَ وإِنْ لَمْ يَكُنْ تَوَالَى إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى مَاتَ فَإِنَّ مِيرَاثَه لإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَه قَرِيبٌ يَرِثُه قَالَ وإِنْ كَانَتِ الرَّقَبَةُ عَلَى أَبِيه تَطَوُّعاً وقَدْ كَانَ أَبُوه أَمَرَه أَنْ يُعْتِقَ عَنْه نَسَمَةً فَإِنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ هُوَ مِيرَاثٌ لِجَمِيعِ وُلْدِ الْمَيِّتِ مِنَ الرِّجَالِ قَالَ ويَكُونُ الَّذِي اشْتَرَاه وأَعْتَقَه بِأَمْرِ أَبِيه كَوَاحِدٍ مِنَ الْوَرَثَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُعْتَقِ قَرَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحْرَارٌ يَرِثُونَه قَالَ وإِنْ كَانَ ابْنُه الَّذِي اشْتَرَى الرَّقَبَةَ فَأَعْتَقَهَا عَنْ أَبِيه مِنْ مَالِه بَعْدَ مَوْتِ أَبِيه تَطَوُّعاً مِنْه مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ أَبُوه أَمَرَه بِذَلِكَ فَإِنَّ وَلَاءَه ومِيرَاثَه لِلَّذِي اشْتَرَاه مِنْ مَالِه فَأَعْتَقَ عَنْ أَبِيه إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُعْتَقِ وَارِثٌ مِنْ قَرَابَتِه
8 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ مَمْلُوكٍ أُعْتِقَ سَائِبَةً قَالَ يَتَوَلَّى مَنْ شَاءَ وعَلَى مَنْ تَوَلَّاه جَرِيرَتُه ولَه مِيرَاثُه قُلْتُ فَإِنْ سَكَتَ حَتَّى يَمُوتَ قَالَ يُجْعَلُ مَالُه فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ
9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وغَيْرُه عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِيمَنْ نَكَلَ بِمَمْلُوكِه أَنَّه حُرٌّ لَا سَبِيلَ لَه عَلَيْه سَائِبَةٌ يَذْهَبُ فَيَتَوَلَّى إِلَى مَنْ أَحَبَّ فَإِذَا ضَمِنَ جَرِيرَتَه فَهُوَ يَرِثُه
Commentary
العتق عن المعتق عنه إحداث ولاء له بعد موته ، فامتنع كما امتنع إلحاق نسب به لمساواته لولاء النسب ، وتبعه ابن حمزة وأثبته على المنذور عتقه ، ونفوا الولاء عن المعتق في الكفارة ، صرح به الشيخ في مواضع ، وهو في صحيحة بريد بن معاوية عن الصادق عليه السلام وفيها أن العتق الواجب لا ولاء فيه وأن الولاء للمتبرع بالعتق عن أبيه بعد موته .
الحديث الثامن : صحيح .
الحديث التاسع : صحيح .
قوله عليه السلام : " فإذا ضمن جريرته " عليه الأصحاب .