پرش به محتوای اصلی

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحه 221

پدیدآورندگان:

ص۲۲۱
مَمْلُوكَةً قَالَ تُشْتَرَيَانِ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ ثُمَّ تُعْتَقَانِ وتُوَرَّثَانِ قُلْتُ أرَأَيْتَ إِنْ أَبَى أَهْلُ الْجَارِيَةِ كَيْفَ يُصْنَعُ قَالَ لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ ويُقَوَّمَانِ قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ يُعْطَى مَا لَهُمْ عَلَى قَدْرِ الْقِيمَةِ قُلْتُ أرَأَيْتَ لَوْ أَنَّهُمَا اشْتُرِيَا ثُمَّ أُعْتِقَا ثُمَّ وَرِثَاه مِنْ بَعْدُ مَنْ كَانَ يَرِثُهُمَا قَالَ يَرِثُهُمَا مَوَالِي ابْنِهِمَا لأَنَّهُمَا اشْتُرِيَا مِنْ مَالِ الِابْنِ 7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ ولَه أُمٌّ مَمْلُوكَةٌ ولَه مَالٌ أَنْ تُشْتَرَى أُمُّه مِنْ مَالِه وتُدْفَعَ إِلَيْهَا بَقِيَّةُ الْمَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَه ذُو قَرَابَةٍ لَهُمْ سَهْمٌ فِي الْكِتَابِ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ مَاتَ مَوْلًى لِعَلِيٍّ ع فَقَالَ انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لَه وَارِثاً فَقِيلَ لَه إِنَّ لَه بِنْتَيْنِ بِالْيَمَامَةِ مَمْلُوكَتَيْنِ فَاشْتَرَاهُمَا مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِمَا بَقِيَّةَ الْمَالِ قَالَ الْفَضْلُ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَإِنْ أَبَى مَوْلَى الْمَمْلُوكِ أَنْ يَبِيعَه وامْتَنَعَ مِنْ ذَلِكَ يُجْبَرُ عَلَيْه قِيلَ نَعَمْ لأَنَّه لَيْسَ لَه أَنْ يَمْتَنِعَ وهَذَا حُكْمٌ لَازِمٌ لأَنَّه يَرُدُّ عَلَيْه قِيمَتَه تَامّاً ولَا يَنْقُصُ مِنْه شَيْئاً وفِي امْتِنَاعِه فَسَادُ الْمَالِ وتَعْطِيلُه وهُوَ مَنْهِيٌّ عَنِ الْفَسَادِ فَإِنْ قَالَ فَإِنَّهَا كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ لِرَجُلٍ فَيَكْرَه الرَّجُلُ أَنْ يُفَارِقَهَا وأَحَبَّهَا وخَشِيَ أَنْ لَا يَصْبِرَ عَنْهَا وخَافَ الْغَيْرَةَ أَنْ تَصِيرَ إِلَى غَيْرِه هَلْ تُؤْخَذُ مِنْه ويُفَرَّقُ بَيْنَه وبَيْنَهَا وبَيْنَ وَلَدِه مِنْهَا قُلْنَا فَالْحُكْمُ يُوجِبُ تَحْرِيرَهَا فَإِنْ خَشِيَ الرَّجُلُ مَا ذَكَرْتَ وأَحَبَّ أَنْ لَا يُفَارِقَهَا فَلَه أَنْ يُعْتِقَهَا
شرح
الحديث السابع : حسن . قوله : " لهم سهم في الكتاب " أعم من السهم المخصوص ، بل يشمل من يرث بآية أولي الأرحام . الحديث الثامن : مجهول . قوله : " وفي امتناعه فساد المال " أي القيمة أو المال الموروث .