يَتَّرِكْ فَقَدْ بَالَغَ قَالَ وقَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وأَوْصَى بِمَالِه كُلِّه أَوْ أَكْثَرِه فَقَالَ إِنَّ الْوَصِيَّةَ تُرَدُّ إِلَى الْمَعْرُوفِ غَيْرِ الْمُنْكَرِ فَمَنْ ظَلَمَ نَفْسَه وأَتَى فِي وَصِيَّتِه الْمُنْكَرَ والْحَيْفَ فَإِنَّهَا تُرَدُّ إِلَى الْمَعْرُوفِ ويُتْرَكُ لأَهْلِ الْمِيرَاثِ مِيرَاثُهُمْ وقَالَ مَنْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِه فَلَمْ يَتَّرِكْ وقَدْ بَلَغَ الْمَدَى ثُمَّ قَالَ لأَنْ أُوصِيَ بِخُمُسِ مَالِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ
5 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ مَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَقَدْ أَضَرَّ بِالْوَرَثَةِ والْوَصِيَّةُ بِالْخُمُسِ والرُّبُعِ أَفْضَلُ مِنَ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ ومَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتَّرِكْ
6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وحَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وحَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ مَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتَّرِكْ
7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِه ثُمَّ قُتِلَ خَطَأً فَإِنَّ ثُلُثَ دِيَتِه دَاخِلٌ فِي وَصِيَّتِه
بَابٌ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ
Commentary
يختلف الحال باختلاف الورثة ، وقلتهم وكثرتهم وغناهم ولا يقتدر بقدر من المال .
الحديث الخامس : صحيح .
الحديث السادس : حسن .
الحديث السابع : ضعيف على المشهور وبه أفتى الأصحاب .
باب
الحديث الأول : حسن . والسند الثاني صحيح .