3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع إِنِّي واللَّه مَا أَدْرِي كَانَ أَبِي عَقَّ عَنِّي أَمْ لَا قَالَ فَأَمَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّه ع فَعَقَقْتُ عَنْ نَفْسِي وأَنَا شَيْخٌ وقَالَ عُمَرُ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ كُلُّ امْرِئٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِه والْعَقِيقَةُ أَوْجَبُ مِنَ الأُضْحِيَّةِ ( 1 )
4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ كُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِه
شرح
استعملا بمعنى المرهون ، فقيل : هو رهن بكذا ، ورهينة بكذا ، والمعنى أن العقيقة لازمة له لا بد منها فشبهه في لزومها له ، وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن ، قال الخطابي : تكلم الناس في هذا ، وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل قال : هذا في الشفاعة ، يريد أنه إذا لم يعق عنه فمات طفلا لم يشفع في والديه .
وقيل : إنه مرهون بأذى شعره ، واستدلوا بقوله : فأميطوا عنه الأذى ، وهو ما علق به من دم الرحم انتهى .
وقال الطيبي في شرح المشكاة : الغلام مرتهن بعقيقته ، بضم الميم وفتح الهاء بمعنى مرهون ، أي لا يتم الانتفاع به دون فكه بالعقيقة أو سلامته ، ونشوه على النعت المحمود رهينة بها .
الحديث الثالث : ضعيف .
وقال السيد رحمه الله يستحب للولد أن يعق عن نفسه إذا بلغ ولم يعق عنه ويبقى في عهدته ما دام حيا إلى أن يحصل الامتثال ، وكذا إذا شك هل عق عنه أم لا ؟ وقال في النهاية : الضحية الأضحية .
الحديث الرابع : موثق .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ « الضحية » .